أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استثناء فئات محددة من قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الصيف وذلك ضمن ضوابط محددة تضمن سلامة العاملين مع استمرار تقديم الخدمات الحيوية في بعض القطاعات الحيوية بالمملكة.
ويشمل الاستثناء العاملين في شركات النفط والغاز وكذلك فرق الصيانة الميدانية التي تتعامل مع الحالات الطارئة إضافة إلى العمالة المؤقتة المكلّفة بمهام لا تتجاوز مدتها شهرين ما يضمن استمرارية الأعمال الضرورية دون الإخلال بإجراءات السلامة.
إقرأ ايضاً:
الهلال يوقّع اتفاقية تدريب مع جامعة الأميرة نورة في خطوة تطويرية لافتةبخاري يحدد 6 خطوات فعالة لعلاج السكري بشكل آمنويُطبّق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً وفقاً لما حددته الوزارة.
ولا يفرض القرار الحظر على جميع الأعمال الخارجية وإنما يقتصر على المهام التي يتعرض فيها العامل مباشرة لأشعة الشمس دون وجود وسائل حماية فعالة تحجب تأثير الحرارة المباشرة على الجسم.
وتؤكد الوزارة أن الجهات المستثناة من القرار مطالبة باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية العمال من أضرار الحرارة المباشرة بما ينسجم مع تعليمات السلامة والصحة المهنية المعتمدة في هذا الشأن.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة شاملة تهدف للحفاظ على صحة العاملين في بيئات العمل المكشوفة خاصة خلال أشهر الصيف الحارة التي قد تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.
وقد وضعت الوزارة قائمة مكونة من 11 مسؤولية تقع على عاتق أصحاب العمل في الأماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة لضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين في مختلف القطاعات.
وتشمل هذه المسؤوليات توفير معدات وقاية شخصية مثل قبعات الرأس الواقية إضافة إلى تدريب مسؤول مختص على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري والتأكد من جاهزيته لتقديم الدعم السريع عند الحاجة.
كما يلزم أصحاب العمل بتوفير أجهزة قياس الحرارة والرطوبة في أماكن العمل إضافة إلى توفير مياه شرب باردة بكميات كافية وجدولة فترات العمل بحيث تتجنب ذروة الحرارة اليومية حفاظاً على صحة العاملين.
وتتضمن الإجراءات كذلك منح العاملين فترات راحة كافية خلال يوم العمل إلى جانب التأكد من ملاءمتهم الصحية لأداء المهام في ظروف مناخية قاسية خاصة في مواقع العمل المفتوحة أو غير المظللة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المهنية المرتبطة بالحرارة وتوفير بيئة عمل متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وفي حال مخالفة القرار فإن النظام يفرض غرامات مالية تبدأ من ثلاثة آلاف ريال لكل عامل يتم ضبطه يعمل خلال أوقات الحظر وتتدرج العقوبات حتى عشرة آلاف ريال حسب عدد المخالفات المسجلة على المنشأة.
ولا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فقط بل تشمل كذلك إغلاق المنشآت المخالفة لفترات تصل إلى ثلاثين يوماً في الحالات التي تستدعي ذلك أو الجمع بين الغرامة والإغلاق معاً بحسب نوع المخالفة وتكرارها.
وأكدت الوزارة في بيانها أهمية التزام جميع منشآت القطاع الخاص بهذه الضوابط لضمان صحة وسلامة العمالة الوطنية والوافدة والحد من المخاطر المهنية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.
ودعت فرق التفتيش التابعة للوزارة إلى تكثيف الجولات الرقابية في المواقع الميدانية المختلفة لرصد المخالفات والتأكد من تنفيذ القرار بالشكل المطلوب في جميع مناطق المملكة خلال الفترة المحددة.